الشيخ المنتظري
390
الأحكام الشرعية
التالية أن يفسخ المعاملة : الأول : إذا لم يفترقا من مجلس البيع . ويسمى هذا الخيار " خيار المجلس " . الثاني : أن يكون مغبونا . ويسمى هذا الخيار " خيار الغبن " . فيحق للمغبون أن يفسخ أصل المعاملة ، أو يرضي بها بالقيمة التي تمت بها ، ولا يحق له إجبار الطرف الآخر على دفع تفاوت القيمة ، ولكن لا مانع منه برضى الطرفين . الثالث : أن يشترطا في المعاملة حق الفسخ لأحدهما أو لكل منهما إلى مدة معينة " خيار الشرط " . الرابع : إذا عرض البائع أو المشتري سلعته بأحسن مما هي ، وعمل بنحو تزيد قيمتها المالية في نظر الناس " خيار التدليس " . الخامس : إذا اشترط البائع أو المشتري القيام بعمل ، أو أن يكون المال الذي يعطيه بنحو خاص ، ولم يعمل بالشرط ، فيحق للطرف الآخر أن يفسخ المعاملة " خيار تخلف الشرط " . السادس : أن يوجد عيب في السلعة أو ثمنها " خيار العيب " . السابع : إذا تبين أن مقدارا من السلعة المباعة ملك لشخص آخر ، ولم يرض بوقوع المعاملة ، فيحق للمشتري أن يفسخ أصل المعاملة ، أو يأخذ ثمن ذلك المقدار من البائع . وكذلك إذا تبين أن مقدارا من الثمن المتفق عليه ملك لشخص آخر ، ولم يرض صاحبه ، فيحق للبائع أن يفسخ أصل المعاملة ، أو يأخذ عوض ذلك المقدار من المشتري " خيار تبعض الصفقة " . الثامن : إذا أخبر البائع المشتري بخصوصيات السلعة المعينة التي لم يرها المشتري ، ثم تبين بعد ذلك أنها لم تكن كما قال ، فيحق للمشتري في هذه الصورة أن يفسخ المعاملة . وكذلك الأمر أيضا إذا أخبره المشتري بخصوصيات العوض المعين ، ثم تبين بعد ذلك أنه لم يكن كما قال ، فيحق للبائع أن يفسخ المعاملة " خيار الرؤية " . التاسع : أن لا يدفع المشتري الثمن الذي اتفقا على دفعه نقدا إلى ثلاثة أيام ،